فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
3066 - أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن معبد بن خالد، عن مسروق، عن عائشة أنها كانت تشرك بين ابنتين وابنة ابن، وابن ابن، تعطي الابنتين الثلثين، وما بقي تشركهم.
[قال] : وكان عبد الله لا يشرك، يعطي الذكور دون الإِناث، وقال: الأخوات بمنزلة البنات.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
= قوله:"عند حكيم بن جابر":
هو الأحمسي، تقدم أنه من ثقات التابعين، وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف [11/ 247] رقم 11127 من طريق وكيع، عن إسماعيل به، ومن هذا الوجه أخرجه ابن حزم في المحلى [9/ 270] .
قوله:"يعطى للأخوات":
في الأصول -وكذا المطبوعة-: أنه كان يعطي ... الثلثين.
قوله:"وما بقي فللذكور دون الإِناث":
قال الحافظ البغوي في شرح السنة: تفرد ابن مسعود بخمس مسائل في الفرائض هذه منها.
3066 - قوله:"عن معبد بن خالد":
هو الجدلي، تقدم أنه أحد الثقات العباد، وحديثه في الكتب الستة، وأخرج حديثه هذا الحافظ عبد الرزاق في المصنف [10/ 251 - 252] رقم 19012، وابن أبي شيبة في المصنف [11/ 246 - 247] رقم 11126، والطحاوي في شرح معاني الآثار [4/ 392] ، وابن حزم في المحلى [9/ 270] ، والبيهقي في السنن الكبرى [6/ 230] .
قوله:"وما بقي تشركهم":
يعني: وما بقي بعد الثلثين فللذكر مثل حظ الأنثيين.
وتصحفت كلمة: تشركهم في الأصول إلى: فشركهم.