فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
3064 - قال أحمد: فقلت لأبي شهاب: وكيف قال زيد فيها؟ قال: شرّك بينهم.
3065 - حدثنا سعيد بن المغيرة، عن عيسى بن يونس، عن إسماعيل قال: ذكرنا عند حكيم بن جابر أن ابن مسعود قال في أخوات لأب وأم وإخوة وأخوات لأب: يُعطى للأخوات من الأب والأم الثلثان، وما بقي فللذكور دون الإِناث، فقال حكيم: قال زيد بن ثابت: هذا من عمل الجاهلية أن يرث الرجال دون النساء، إن إخوتهن قد ردّوا عليهن.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
= وسيأتي عند المصنف برقم 3068.
*وقال أبو معاوية عنه: عن إبراهيم، عن مسروق، أخرجه سعيد بن منصور [1/ 40] رقم 19 ومن طريقه ابن حزم في المحلى [9/ 269 - 270] ، وابن أبي شيبة في المصنف [11/ 247 - 248] رقم 11128، ويعقوب بن سفيان في المعرفة -بلفظ مختصر- [2/ 484] .
* وأخرجه يعقوب أيضًا من حديث أبي إسحاق، عن مسروق بلفظ مختصر [1/ 484, 484, 485] .
* ورواه ابن أبي شيبة في المصنف [11/ 248] رقم 11130 من حديث الفضيل، عن إبراهيم، عن عبد الله.
قوله:"فللذكور دون الإناث":
وفي قول أمير المؤمنين علي وزيد: وما بقي فللذكر مثل حظ الأنثيين، والمسألة في القولين جميعًا من ثلاثة أسهم، للأخوات والبنات الثلثان، ويبقى الثلث يقسم على ما جاء في القولين.
3065 - قوله:"عن إسماعيل":
هو ابن أبي خالد، تقدم. =