فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
869 -حدثنا زكريا بن عدي، عن عبيد الله بن عمرو، عن عبد الكريم، عن سعيد بن المسيب، قال: المستحاضة تغتسل كل يوم عند صلاة الأولى.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
= إدبار حيضها واستقبال الطهر والاستحاضة، إلَّا أنه أوجب عليها غسل الدم، والوضوء لكل صلاة.
869 -قوله:"عند صلاة الأولى":
يعني عند الظهر، تابعه معمر، عن عبد الكريم، أخرجه الحافظ عبد الرزاق في المصنف [1/ 316] ولفظه: عن ابن المسيب في الحامل ترى الدم قال: هي بمنزلة المستحاضة، تغتسل كل يوم مرة عند صلاة الظهر، رقم 1210، ويبقى قول واحد لم يروه المصنف، وأخرجه ابن حزم في المحلى [2/ 214] من طريق معاذ بن هشام، عن أبيه، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب قال: المستحاضة تغتسل لكل صلاة، وتصلي، إسناده على شرط الصحيح، فخلص بهذا وبما تقدم أن لابن المسيب في المستحاضة أربعة أقوال:
الأول: وهو قول الجمهور: ليس على المستحاضة إلَّا غسل واحد عند إدبار حيضها، وهذا قد خرجناه تحت الأثر رقم 834.
الثاني: على المستحاضة أن تغتسل عند الجمع بين الصلاتين، فتغتسل للظهر والعصر، وللمغرب والعشاء، وتغتسل لصلاة الغداة، وهو مخرج في الأثر 855.
الثالث: تغتسل من الظهر إلى مثلها، وهو مخرج في الآثار 858، 859، 861.
الرابع: وهو الذي ذكرته قريبًا: الاغتسال عند كل صلاة، أخرجه ابن حزم في المحلى [2/ 214] .
تنبيه: جاء في نهاية الأثر 869 من النسخ المطبوعة عبارة: ليس هذا بمعمول، وليست ثابتة في الأصول.