فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
867 -أخبرنا مروان، عن بكير بن معروف، عن مقاتل بن حيان، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يقول: المستحاضة تغتسل من ظهر إلى ظهر.
868 -قال مروان: وهو قول الأوزاعي.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
= سننه من حديث أيوب بن أبي مسكين، عن الحجاج، عن أم كلثوم، عن عائشة في المستحاضة: تغتسل -تعني مرة- ثم توضأ إلى أيام أقرائها.
867 -قوله:"أخبرنا مروان":
هو ابن محمَّد الطاطري، تقدم.
قوله:"عن بكير بن معروف":
الأسدي، قاضي نيسابور، ونزيل دمشق، أحد أفراد المصنف أهل الصدق ليس له في الستة شيء.
قوله:"عن مقاتل بن حيان":
البلخي، أحد الثقات أهل الفضل، أخرج له الجماعة سوى البخاري.
قوله:"من ظهر إلى ظهر":
علقه أبو داود في سننه باب من قال: المستحاضة تغتسل من ظهر إلى ظهر عقب حديث مالك، عن سمي، فقال: وروي عن ابن عمر، وأنس قولهما: تغتسل من ظهر إلى ظهر، وقال شيخنا المحدث: حبيب الرحمن الأعظمي في تعليقاته على مصنف الحافظ عبد الرزاق وقد حصل سقط في الأثر رقم 1167 وفيه: قالا: تغتسل من الظهر إلى الظهر كل يوم مرة عند صلاة الظهر قال: ظني أن ضمير قالا يرجع إلى ابن عمر وأنس يعني لما قاله أبو داود في سننه.
هذا وقد حكى الإِمام النووي في شرح مسلم عن ابن عمر قوله بوجوب الاغتسال على المستحاضة عند كل صلاة.
868 -قوله:"وهو قول الأوزاعي":
عبد الرحمن بن عمرو، والمشهور عنه ما ذكره ابن سيد الناس في شرح الترمذي، وابن عبد البر في الاستذكار [3/ 226] : الغسل مرة واحدة عند =