ـــــــــــــــــــــــــــــ
= قوله:"الهلالي":
صحابي، سكن البصرة.
قوله:"بحماله":
بفتح الحاء، وهي المال الذي يتحمله الإِنسان أي يستدينه ويدفعه في إصلاح ذات البين، ونحو ذلك قال الإِمام النووي: وإنما تحل له المسألة ويعطى من الزكاة بشرط أن يستدين لغير معصية.
قوله:"من ذوي الحجى":
الحجى: مقصور: وهو العقل، وإنما قال من قومه؛ لأنهم من أهل المعرفة والخبرة بماله وباطنه والمال مما يخفى في العادة فلا يعلمه إلَّا من كان خبيرًا بصاحبه وإنما شرط الحجى تنبيهًا على أنه يشترط في الشاهد التيقظ فلا تقبل من مغفل، وأما اشتراط الثلاثة، فقال بعض أصحابنا: هو شرط في بينة الإعسار فلا يقبل إلَّا من ثلاثة لظاهر الحديث، وقال الجمهور: يقبل من عدلين كسائر الشهادات، غير الزنا، وحملوا الحديث على الاستحباب وهذا محمول على من عرف له مال فلا يقبل قوله في تلفه والإعسار إلَّا ببينة، وأما من لم يعرف له مال فالقول قوله في عدم المال، قاله الإِمام النووي.
والحديث أخرجه مسلم في الزكاة، باب من تحل له المسألة، رقم 1044، وابن أبي شيبة في المصنف [3/ 210 - 211] ، والطيالسي في مسنده برقم 1327، والنسائي في الزكاة، باب الصدقة لمن تحمل حمالة، رقم 2579، 2580، والطحاوي في شرح معاني الآثار [2/ 18] ، والبيهقي في السنن الكبرى [7/ 21، 23] من طرق عن حماد به، وهو في صحيح ابن خزيمة برقم 2361، وابن حبان -كما في الإحسان- برقم 3396، ورقم 4830.