فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
ـــــــــــــــــــــــــــــ
= قوله:"ورفع ذلك إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -":
كأن الراوي ذهل عن الصيغة التي عزاها للنبي - صلى الله عليه وسلم - هل قال: نهى أو قال: كره النبي ذلك، لكن رواه جماعة عن حماد بن سلمة، عن عسل فقال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن السدل في الصلاة، قال ابن الأثير: هو أن يلتحف بثوبه ويدخل يديه من داخل، فيركع ويسجد وهو كذلك، وكانت اليهود تفعله كما مرّ في حديث النهي عن اشتمال الصماء، وذكر الشوكاني، عن العراقي أنه قال: يحتمل أنه يراد بالسدل سدل الشعر قال: ولا مانع من حمل الحديث على جميع هذه المعاني أن كان السدل مشتركًا بينهما، وحمل المشترك على جميع معانيه هو المذهب القوي.
وفي الإِسناد من قد علمت: عسل بن سفيان، ضعفه الجمهور، علق حديثه أبو داود في الصلاة، باب ما جاء في السدل في الصلاة، عقب حديث رقم 643.
تابعه عبد الملك بن محمَّد الرقاشي، عن سعيد، أخرجه البيهقي في السنن الكبرى [2/ 242] .
وأخرجه الإِمام أحمد في مسنده [2/ 341] ، من طريق وهيب، باب ما جاء في السدل في الصلاة، عقب حديث رقم 643، والبيهقي في السنن الكبرى [2/ 242] ، من طريق عبد الوهاب بن عطاء كلاهما عن ابن أبي عروبة به.
تابعه حماد بن سلمة عن عسل، أخرجه الإِمام أحمد في مسنده [2/ 341، 345] ، وابن أبي شيبة في المصنف [2/ 259] ، والترمذي في أبواب الصلاة، باب ما جاء في كراهية السدل في الصلاة، رقم 378، ومن طريقه البغوي في شرح السنة برقم 518 من طرق عن حماد بن سلمة، عن عسل به.
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى [2/ 242] ، من حديث شعبة، عن عسل به. =