فهرس الكتاب

الصفحة 4612 من 5829

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= قال الخطابي: وكان الشافعي يقول إن مات قبل القتال فلا شيء له ولا لورثته، وإن مات بعد القتال وقبل القسم كان سهمه لورثته، وكان الأوزاعي يقول: إذا ادّرب قاصدًا في سبيل الله أسهم له شهد القتال أو لم يشهد، وقال أبو حنيفة: من لحق الجيش بعد أخذ الغنيمة قبل قسمها في دار الحرب فهو شريك الغانمين.

قوله:"وكان أبو موسى":

يعني الأشعري، وقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - أسهم له مع غيابه عن خيبر، ففي الصحيحين أنه قال: ما قسم النبي - صلى الله عليه وسلم - لأحد غاب عن فتح خيبر منها شيئًا إلَّا لمن شهد معه، إلَّا أصحاب سفينتنا مع جعفر وأصحابه قسم لهم معهم، قال الإِمام الخطابي رحمه الله: يشبه أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما أعطاهم من الخمس الذي هو حقه دون حقوق من شهد الوقعة، وقد روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطى أبا موسى وأصحابه بإذن أهل الحديبية ولم يتخلف عن خيبر أحد من أهل الحديبية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت