فهرس الكتاب

الصفحة 2923 من 5829

1552 - أخبرنا عفان، ثنا همام، ثنا قتادة عن أبي العالية، عن ابن عباس قال: حدثني رجال مرضيون فيهم عمر بن الخطاب -وأرضاهم عندي عمر- أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= فلا يكره.

قوله:"وحين يقوم قائم الظهيرة":

معناه: حين لا يبقى للقائم في الظهيرة ظل في المشرق ولا في المغرب.

قوله:"وحين تضيّف":

بفتح التاء، والضاد المعجمة، وتشديد الياء أي: تميل.

والإِسناد على شرط مسلم، وهو عنده في صلاة المسافرين، باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، رقم 831، وأخرجه الإمام أحمد في المسند [4/ 152] ، وأبو داود في الجنائز، باب الدفن عند طلوع الشمس وعند غروبها، رقم 3192، والترمذي كذلك، باب ما جاء في كراهية الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس وعند غروبها، رقم 1030، والنسائي في الجنائز، باب الساعات التي نهي عن إقبار الموتى فيها، رقم 2013، وفي المواقيت، باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها، رقم 560، وابن ماجه في الجنائز، باب ما جاء في الأوقات التي لا يصلى فيها على الميت ولا يدفن، رقم 1519، والطيالسي في مسنده برقم 1001، وابن أبي شيبة في المصنف [2/ 353] ، والطحاوي في شرح معاني الآثار [1/ 155] ، والبيهقي في السنن الكبرى [2/ 454، 4/ 32] ، والطبراني في معجمه الكبير [17/ 289] رقم 797، 798.

1552 - قوله:"عن أبي العالية":

لم يصرح قتادة هنا بالسماع، لكن روى أبو داود وغيره عن شعبة قوله: لم يسمع قتادة من أبي العالية إلَّا أربعة أحاديث وذكر حديث الباب منها. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت