فهرس الكتاب

الصفحة 3795 من 5829

2086 - أخبرنا أبو الوليد، ثنا ليث، قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر، قال: أعطاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غنمًا أقسمها على أصحابه، فقسمتها، وبقي منها عَتُود فذكرت ذلك لرسول الله، فقال: ضحّ به.

قال أبو محمَّد: العتود: الجذع من المعز.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= وأخرجه الإمام البخاري في الأضاحي، باب قسمة الأضاحي بين الناس، من طريق معاذ بن فضالة عن هشام به، رقم 5547.

فائدة: أخرج مسلم حديث الباب من طريق المصنف لكن من وجه آخر فقال: حدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، حدثنا يحيى -يعني ابن حسان- أخبرنا معاوية، وهو ابن سلام، حدثني يحيى بن أبي كثير، أخبرني بعجة بن عبد الله، أن عقبة بن عامر الجهني أخبره أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قسّم ضحايا بين أصحابه، بمثل معناه.

2086 - قوله:"عَتُود":

بفتح المهملة، وضم المثناة الفوقية: فسرها المصنف بأنها الجذع من المعز، وقد قيل أيضًا: الذي مضى عليه حول، وقيل: الذي قدر على السفاد، قال أبو عبيد: العتود من أولاد المعز: ما قد شب وقوي.

قوله:"ضح به":

زاد ابن بكير عن الليث: ضح بها أنت، ولا أرخصه لأحد فيها بعد، وفي رواية زيد بن خالد الجهني قال: قسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أصحابه غنمًا فأعطاني عتودًا جذعًا فقال: ضح به، فقلت: إنه جذع من المعز، أضحي به؟! قال: نعم ضح به، قال البيهقي: هذا إذا كان من المعز فالجذعة من المعز لا تجزيء لغيره فكأنها كانت رخصة له ولعقبة بن عامر كما كانت رخصة لأبي بردة بن نيار -يأتي حديثه في باب الذبح قبل الإِمام- إذا كانت زيادة ابن بكير محفوظة. اهـ. وسيأتي ذكر أقوال العلماء في هذا عند =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت