فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
3542 - حدثنا أبو نعيم، ثنا زهير، عن أبي إسحاق قال: أوصى غلام من الحي ابن سبع سنين فقال شريح: إذا أصاب الغلام في وصيته جازت.
قال أبو محمد: يعجبني، والقضاة لا يجيزون.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
= 3541 - قوله:"عن عمر بن عبد العزيز":
أخرج الخبر الحافظ عبد الرزاق في المصنف [9/ 80] عن ابن جريج قال: أخبرني سليمان بن موسى أن عبد الملك قضى في غلام من أهل دمشق أوصى فقال: إذا بلغ ثنتي عشرة سنة جازت وصيته، قال: فلم يزل يعمل بذلك ويقضى به حتى كان عمر بن عبد العزيز فخشينا أن يرده فقضى به عمر بن عبد العزيز أيضًا، فلم يزل عليه بعد، قال: ولا نعلم أحدًا قضى به قبل عبد الملك.
وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف [11/ 183 - 184] من حديث معمر، عن الزهري، أن عمر بن عبد العزيز أجاز وصية الصبي، وأخرج عبد الرزاق [9/ 79] من حديث معمر، عن سماك بن الفضل أن عمر بن عبد العزيز كان يقول في الغلام الذي لم يبلغ الحلم: لا أرى أن يبلغ ثلث ماله كله في وصيته، قال: ويجوز له قريب من ذلك.
3542 - قوله:"ثنا زهير":
هو ابن معاوية.
وقد أعاده المصنف برقم 3562.
تابعه عن أبي إسحاق:
1 -يونس بن أبي إسحاق، يأتي عند المصنف، 3541، 3542، وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة في المصنف [11/ 185] رقم 10905، 10906. =