فهرس الكتاب

الصفحة 3432 من 5829

الوليدة بإناء فيه شرابٌ فناولته، فشرب منه، ثم ناوله أمّ هانيء فشربت منه، ثم قالت: يا رسول الله لقد أفطرت، وكنت صائمة، فقال لها: أكنت تقضين شيئًا؟ قالت: لا، قال: فلا يضرك إن كان تطوعًا.

قال أبو محمَّد: أقول به.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= قوله:"لما كان يوم فتح مكة":

إسناد هذا أمثل من الذي قبله، فقد علق الإِمام البخاري ليزيد مع ضعفه، وأخرج له مسلم في الشواهد والمتابعات إلَّا أن هذه اللفظة أعلت الرواية، ولذلك انتقدها الشيخ ابن التركماني في الجوهر النقي فقال: إنما أسلمت عام الفتح، وكان الفتح في رمضان، فكيف يلزمها قضاءه، وأخذها الحافظ ابن حجر فذكرها في التلخيص.

تابعه جرير، عن يزيد، أخرجه أبو داود في الصوم، باب الرخصة في ذلك، رقم 2456، والطبراني في معجمه الكبير [24/ 425] رقم 1035 والبيهقي في السنن الكبرى [4/ 277] ، وابن عبد البر في التمهيد [12/ 73] .

وانظر تعليقنا على الحديث قبله وتخريجنا له.

قوله:"أقول به":

زيد في هامش إحدى النسخ الهندية المطبوعة: إن شاء قضى، وإن شاء لم يقض.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت