فهرس الكتاب

الصفحة 5298 من 5829

عمر وعبد الله وزيد يشركون.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= فلأولى رجل ذكر.

وذهب مالك والشافعي رحمهما الله إلى ما قضى به أمير المؤمنين رضي الله عنه عمر بن الخطاب في العام الثاني حيث قضى بالتشريك بين الإِخوة من الأم والإِخوة الأشقاء كأنهم أولاد أم بالنسبة لقسمة الثلث، وإن كان مع الأشقاء فيها شقيقة أخذت كواحد من الذكور، وهذه صوره المشتركة:

زوج >زوج>__1/ 2 للزوج النصف_

أم >أم__>__1/ 6 للأم السدس_

إخوة لأم/إخوة أشقاء>أب_>__للإخوة لأم الثلث___

قال في الرحبية:

وإن تجد زوجًا وأمًّا ورثا ... وإخوةً للأم حازوا الثلثا

وإخوةً أيضًا لأم وأب ... واستغرقوا المال بفرض النُّصُبِ

فاجعلهم كلَّهم لأمّ ... واجعل أباهم حجرًا في اليمّ

واقسم على الإخوة ثلث التركهْ ... فهذه المسأله المشتركهْ

3056 - قوله:"كان عمر وعبد الله وزيد يشركون":

في أشهر الأقوال عنهم، وبه قال شريح القاضي، وسعيد بن المسيب، والزهري، وإبراهيم النخعي، وإليه ذهب مالك والشافعي.

وقد روي عنهم أيضًا خلاف ذلك، قال الحافظ ابن أبي شيبة في المصنف [11/ 259 - 260] : حدثنا عبد الله بن داود، عن علي بن صالح، عن جابر، عن عامر أنّ عليًّا وأبا موسى وزيدًا كانوا لا يشركون قال وكيع: وليس أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلَّا اختلفوا منه في الشركة إلَّا عليّ فإنه كان لا يشرّك -يعني قولًا واحدًا- وقد تأول الحافظ البيهقي احتمال رجوعهم إلى التشريك كما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لتضافر الروايات عنهم في ذلك.=

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت