فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
ـــــــــــــــــــــــــــــ
= فحديثه هنا صحيح لغيره.
قوله:"عن عمر بن الخطاب":
وفيه قصة، أنّ مالك بن أوس التمس صرفًا بمائة دينار، فقال طلحة أنا عندي، قال: فتراوضنا حتى اصطرف مني، فأخذ الذهب يقلبها في يده ثم قال: حتى يأتي خازني من الغابة، وعمر يسمع ذلك، فقال: والله لا تفارقه حتى تأخذ منه، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: فذكره.
قوله:"الذهب بالذهب":
هكذا في متن البخاري كتاب البيوع، باب بيع الشعير بالشعير، من رواية عبد الله بن يوسف، عن مالك وفي الفتح: قوله:"الذهب بالورق"اهـ.!! -كذا وهو مخالف لما في المتن- قال ابن عبد البر في التمهيد [6/ 282 - 283] : لم يختلف عن مالك في هذا الحديث، وهكذا قال مالك، ومعمر، والليث، وابن عيينة في هذا الحديث عن الزهري: الذهب بالورق، ولم يقولوا: الذهب بالذهب، والورق بالورق، قال: وهؤلاء هم الحجة في ابن شهاب على كل من خالفهم، قال: ورواه ابن إسحاق عن الزهري، عن مالك بن أوس، عن عمر: الذهب بالذهب، قال: ورواه أبو نعيم، عن ابن عيينة كذلك، ولم يقله أحد عن ابن عيينة غير أبي نعيم. اهـ باختصار.
قلت: وفي رواية الإِمام البخاري من طريق مالك، وما رواه سيد الحفاظ والفقهاء الإِمام الشافعي، وما رواه البيهقي [5/ 276] من طريق القعنبي وأبي مصعب جميعهم عن مالك، إبطال لما قاله ابن عبد البر، حيث وافقوا ابن إسحاق، عن الزهري، وأبا نعيم عن ابن عيينة، عن الزهري في قولهما: الذهب بالذهب! فينظر في قول ابن عبد البر.
والحديث أخرجه الإِمام البخاري في البيوع، باب ما يذكر في بيع الطعام =