2742 - أخبرنا عمرو بن عون، أنا خالد، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث الصنعاني، قال: قام ناس في إمارة معاوية يبيعون آنية الذهب والفضة إلى العطاء، فقام عبادة بن الصامت فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والتمر بالتمر، والشعير بالشعير، والملح بالملح إلَّا مثلًا بمثل، سواء بسواء، فمن زاد أو ازداد فقد أربى.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
= والحكرة، رقم 2133، وفي باب بيع الشعير بالشعير، رقم 2107، وفي باب بيع الشعير بالشعير رقم 2174، ومسلم في المساقاة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا، رقم 1586 (وما بعده) .
2742 - قوله:"عن أبي الأشعث الصنعاني":
اسمه شراحيل بن آدة، تقدم، والحديث أخرجه مسلم في المساقاة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا، رقم 1587 (80 وما بعده، 81) ، والإِمام أحمد في المسند [5/ 320] ، وابن أبي شيبة في المصنف [7/ 103 - 104] ، والحافظ عبد الرزاق في المصنف برقم 14193، وأبو داود في البيوع، باب في الصرف رقم 3349، 3350، والترمذي في البيوع، باب ما جاء أن الحنطة بالحنطة مثلًا بمثل، رقم 1240، والنسائي في البيوع، باب بيع البر بالبر، الأرقام 4563، 4564، وابن الجارود في المنتقى برقم 650، والدارقطني [3/ 24] ، وابن حبان برقم 5015، 5018 والطحاوي في شرح معاني الآثار [4/ 66] ، والبيهقي في السنن الكبرى [5/ 276، 277، 282، 283، 284] من طرق عنه به.