2137 - حدثنا الحكم بن المبارك، ثنا مالك، عن يزيد بن خصيفة، عن السائب بن يزيد، أنه سمع سفيان بن أبي زهير يحدث ناسًا معه عند باب المسجد فقال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: من اقتنى كلبًا لا يغني عنه زرعًا، ولا ضرعًا، نقص من عمله كل يوم قيراط، قالوا: أنت سمعت هذا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إي وربّ هذا المسجد.
2138 - أخبرنا وهب بن جرير، ثنا شعبة، عن أبي التياح، عن مطرف، عن عبد الله بن مغفل أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتل الكلاب
ـــــــــــــــــــــــــــــ
= باب الفضل واللذان هنا من باب العقوبة وباب الفضل أوسع من غيره.
والحديث أخرجه الإِمام البخاري في الصيد، باب من اقتنى كلبًا ليس بكلب صيد أو ماشية، رقم 5480، 5481، 5482، ومسلم في المساقاة، باب الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخه رقم 1574 (46، 50، 52، 53، 54، 55، 56) ، كلاهما من طرق عن عبد الله بن دينار وابن عمر بنحوه.
2137 - قوله:"ثنا مالك":
هو في الموطأ، ومن طريقه الإِمام البخاري في الحرث والمزارعة، باب اقتناء الكلب للحرث، رقم 2323، ومسلم في المساقاة، باب الأمر بقتل الكلاب، رقم 1576.
وأخرجه البخاري في بدء الخلق، باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم من طريق سليمان بن بلال، رقم 3325، ومسلم برقم 1576 (ما بعد 61) من طريق إسماعيل بن جعفر كلاهما عن يزيد بن خصيفة به.
قوله:"سفيان بن أبي زهير":
زاد عبد الله بن يوسف عن مالك عند الإِمام البخاري: رجل من أزد شنوءة، وكان من أصحاب النَّبي - صلى الله عليه وسلم - ... الحديث. ووقع في المطبوعة: سفيان بن زهير!
2138 - قوله:"عن أبي التياح":
هو يزيد بن حميد الضبعي، تقدم أنه أحد الأثبات. =