فهرس الكتاب

الصفحة 2107 من 5829

884 -أخبرنا محمَّد بن يوسف، ثنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم قال: المستحاضة لا يأتيها زوجها، ولا تصوم، ولا تمس المصحف.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= وقد أمر الله تبارك وتعالى باعتزال الحائض، وأنكر ذلك المجوزون لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - فرّق بينهما، فقال في الحيض:"إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة ..."الحديث، وقال في الاستحاضة:"إنما ذلك عرق، وليس بالحيضة ..."الحديث، وقد أجمع أهل العلم على أن دم الحيض بخلاف دم الاستحاضة، وأن المستحاضة مأمورة بفعل سائر الطاعات ومخاطبة بها، وبأن أحكامها أحكام الطاهرة، وإذا كان ذلك كذلك فلا يمنع زوجها من وطئها، لأن الصلاة، والصوم وسائر العبادات كما قال ابن عباس، وابن جبير، وبكر بن عبد الله المزني أعظم حرمة، وأجل.

والإسناد على شرط الصحيحين، تابع خالدًا، عن محمَّد: أيوب بن أبي تميمة، أخرجه الحافظ ابن أبي شيبة في المصنف [4/ 278] .

884 -قوله:"ولا تمس المصحف":

إسناده على شرط الصحيحين، أعاده المصنف هنا، وقد تقدم في أحكام غسل المستحاضة، برقم 851.

تابع محمَّد بن يوسف، عن سفيان الثوري: الحافظ عبد الرزاق، أخرجه في المصنف [1/ 311] رقم 1193.

وتابع الثوري، عن منصور: جعفر بن الحارث، أخرجه المصنف برقم 886.

وتابع منصورًا، عن إبراهيم: المغيرة بن مقسم، أخرجه الحافظ عبد الرزاق في المصنف [1/ 311] رقم 1192.

وهذا هو المشهور عن إبراهيم. قال ابن المنذر في الأوسط: كرهت طائفة إتيان المستحاضة، روينا ذلك عن عائشة، وكذلك قال النخعي، والحكم، وكره ذلك ابن سيرين، قال: وفيه قول ثالث: قاله الإمام أحمد بن حنبل، =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت