ـــــــــــــــــــــــــــــ
= عند ابن ماجه جميعهم عن محمَّد بن عمرو: كان إذا ذهب المذهب أبعد، والمذهب مفعل من الذهاب، يحتمل أن يكون مصدرًا أو اسم مكان، وعلى الوجهين فتعريفه للعهد الخارجي، والمراد محل التخلي أو الذهاب إليه بقرينة أبعد فإنه اللائق بالإبعاد، وقيل: بل صار في العرف اسمًا لموضع التغوط كالخلاء، وقال الكسائي: يقال لموضع الغائط: الخلاء، والمذهب، والمرفق، والمرحاض.
وإسناد الحديث على شرط الصحيح -كما تقدم- غير أن محمَّد بن عمرو أخرج له البخاري مقرونًا، ومسلم في المتابعات، لكن صحح حديثه هذا أبو عيسى الترمذي في جامعه، وابن خزيمة، والحاكم وغيرهم.
تابعه عن يعلي بن عبيد: علي بن الحسن، ومحمد بن عبد الوهاب أخرجه ابن المنذر في الأوسط [1/ 321] كتاب آداب الوضوء رقم 249، 250.
وتابع يعلى، عن محمَّد بن عمرو:
1 -أخوه محمَّد بن عبيد الطنافسي، أخرجه من طريقة الإِمام أحمد في المسند [4/ 248] رقم 18196.
2 -عبد العزيز بن محمَّد الدراوردي، أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة من سننه، باب التخلي عند قضاء الحاجة رقم 1.
3 -عبد الوهاب الثقفي، أخرج حديثه الترمذي في كتاب الطهارة من جامعه، باب ما جاء أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أراد الحاجة أبعد في المذهب، رقم 20.
4 -إسماعيل بن جعفر، أخرج حديثه النسائي في كتاب الطهارة من سننه، باب الإبعاد عند إرادة الحاجة، رقم 17، وابن خزيمة في صحيحه، باب التباعد للغائط في الصحاري عن الناس، رقم 50، والحاكم في المستدرك [1/ 140] وقال عقبه: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، وأقره الذهبي، وقد ذكرت قريبًا أن محمَّد بن عمرو إنما أخرج له مسلم في =