فهرس الكتاب

الصفحة 1643 من 5829

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= محمَّد بن أسماء شيخ شيخ الإِمام مسلم في هذا الحديث الحائش: بالحائط، قال النووي رحمه الله: وهو تفسير صحيح قال: وفي هذا الحديث من الفقه: استحباب الاستتار عند قضاء الحاجة بحائط أو هدف أو نحو ذلك، بحيث يغيب جميع شخص الإنسان عن أعين الناظرين، وهذه سنة متأكدة.

قلت: اختصر المصنف هذه الرواية، واقتصر منها على ما يتعلق بالباب، وقد أعاده في باب ما يستحب أن يستتر به أيضًا بلفظ مختصر وفيها قصة، أخرجها بطولها الإِمام أحمد، وأبو عوانة وفيها قال عبد الله بن جعفر: ركب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بغلته وأردفني خلفه، وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا تبرز كان أحب ما تبرز فيه: هدف يستتر به أو حائش نخل، فدخل حائطًا لرجل من الأنصار، فإذا فيه ناضح له، فلما رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - حنّ وذرفت عيناه، فنزل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فمسح ذفراه وسراته فسكن، فقال: من رب هذا الجمل؟ فجاء شاب من الأنصار فقال: أنا، فقال: ألا تتق الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها، فإنه شكاك إليّ وزعم أنك تجيعه وتدئبه؟! ثم ذهب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الحائط فقضى حاجته، ثم توضأ، ثم جاء والماء يقطر من لحيته على صدره، فأسر إليّ شيئًا لا أحدث به أحدًا، فحرّجنا عليه أن يحدثنا، فقال: لا أفشي على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سره حتى ألقى الله، لفظ الإِمام أحمد، أخرجه في المسند [1/ 205] من طريق جرير، سمعت محمَّد بن أبي يعقوب يحدث عن الحسن بن سعد به، رقم 1754، وأعاده المصنف أيضًا برقم 802 بلفظ مختصر.

وأخرجه الإِمام مسلم في الحيض من صحيحه، باب ما يستتر به لقضاء الحاجة، من طريق شيبان بن فروخ وعبد الله بن محمَّد بن أسماء، كلاهما عن مهدي بن ميمون، بلفظ مختصر، رقم 342.

وأخرجه أبو داود في الجهاد من سننه، باب ما يؤمر به من القيام على الدواب والبهائم، من طريق موسى بن إسماعيل، ثنا ابن مهدي بطوله، رقم 2549، =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت