ـــــــــــــــــــــــــــــ
= قال الإمام النووي رحمه الله: السنة أن ينتثر وهو أن يخرج بعد الاستنشاق ما في أنفه من ماء وأذى، قال أصحابنا: ويستنثر بيده اليسرى -يعني لحديث علي رضي الله عنه المتقدم قبل هذا- ولحديث عائشة رضي الله عنها: كانت يده - صلى الله عليه وسلم - اليسرى لخلائه وما كان من أذى.
ورجال إسناد حديث الباب لا بأس بهم، أحمد بن خالد حديثه من قبيل الحسن، وابن إسحاق كذلك إلَّا أنه مدلس وقد عنعن، ولفظه هذا عن الزهري فيه نكارة، أخرجه مالك في الموطأ عن الزهري بلفظ: من توضأ فليستنثر، ومن استجمر فليوتر، ومن طريق مالك أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الطهارة، باب الإيتار في الاستنثار والاستجمار رقم 237 (22) .
تابعه يونس، عن الزهري، أخرجاه في الصحيحين، فأخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب الاستنثار في الوضوء، رقم 161، ومسلم في الطهارة، باب الإِيتار في الاستنثار والاستجمار رقم 237 (22) .
وفي وجوده في الصحيحين غنى عن الإطالة في التخريج، وبالله التوفيق.