فهرس الكتاب

الصفحة 1820 من 5829

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= وحديثه صالح في الشواهد والمتابعات، ومنها حديث الباب وهو في الصحيحين من غير هذا الوجه عن كريب كما سيأتي في باب الغسل من الجنابة.

وتقدم التعريف ببقية رجال السند غير مرة.

قوله:"عن غسل النبي - صلى الله عليه وسلم - من الجنابة":

يأتي بيان كيفيته في بابه إن شاء الله تعالى، حيث أعاده المصنف هناك بإسناد على شرط الصحيح إلى كريب.

قوله:"ثم يغسل رأسه":

وفي"د"و"ك": ثم يغسل رجليه، كأنه وهم من النساخ.

قوله:"فيضعه بين يديه":

وفي رواية زائدة عن الأعمش الآتية عند المصنف في باب الغسل من الجنابة:"فأعطيته ملحفة فأبى وجعل ينفض بيده ..."الحديث، وفي رواية حفص بن غياث، عن الأعمش: ثم أتي بمنديل فلم ينفض بها، وفي رواية أبي عوانة، عن الأعمش: فناولته خرقة فقال بيده هكذا ولم يردها، وفي رواية الفضل بن موسى، عن الأعمش: فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض بيده، وفي رواية أبي حمزة السكري، عن الأعمش: فناولته ثوبًا فلم يأخذه، فانطلق وهو ينفض يديه، أخرجها الإمام البخاري في كتاب الغسل عن الأعمش، عن سالم، عن كريب به.

وقد اختلف أهل العلم في التمسح بالمنديل بعد الوضوء والاغتسال، وليس في حديث الباب ما يدل على المنع منه. قال أبو بكر بن المنذر في الأوسط: أعلى شيء روي في هذا الباب خبران، خبر يدل على إباحة أخذ الثوب ينشف به، والخبر الآخر يدل على ترك ذلك، فأما الخبر الأول، فحدثونا عن إسحاق بن راهويه، ثنا وكيع، عن ابن أبي ليلى، عن محمد بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة، عن محمد بن عمرو بن شرحبيل, عن =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت