فهرس الكتاب

الصفحة 1836 من 5829

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= الأوابين حين ترمض الفصال، جمع فصيل: وهو الصغير من أولاد الإبل، أي حين يحترق أخفافها من شدة حر الرمل، قال الإمام النووي رحمه الله: قال أصحابنا: هو أفضل وقت صلاة الضحى وإن كانت تجوز من طلوع الشمس إلى الزوال.

قوله:"فأحسن الوضوء":

وفي رواية جبير بن نفير، وأبي إدريس الخولاني كلاهما عن عقبة: فيبلغ أو: فيسبغ الوضوء.

قوله:"ثم صلى ركعتين":

وفي رواية مسلم وغيره:"ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبلٌ عليهما بقلبه ووجهه، إلَّا وجبت له الجنة ..."الحديث، وفي رواية عبد الله بن عطاء، عن عقبة عند الحاكم:"ثم يقوم في صلاته فيعلم ما يقول، إلَّا انفتل كيوم ولدته أمه من الخطايا، ليس عليه ذنب ..."الحديث، والصلاة في هذا الحديث ليست نافلة، بل مفروضة، يؤيد ذلك حديث أبي أمامة عند مسلم وأحمد وغيرهما أن رجلًا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله أقم فيّ حد الله -مرة أو مرتين- فأعرض عنه، ثم أقيمت الصلاة فلما فرغ قال: أين الرجل؟ قال: أنا ذا، قال: أتممت الوضوء، وصليت معنا آنفًا؟ قال: نعم، قال:"فإنك من خطيئتك كما ولدتك أمك، فلا تعد ..."الحديث.

قوله: فقال:"أشهد أنْ لا إله إلَّا الله":

وجه مطابقة الحديث للترجمة، وهو الشاهد فيه، وفيه من الفوائد: استحباب الإتيان بهذا الدعاء بعد الفراغ من الوضوء، وينبغي أن يضم إليه ما جاء في رواية الترمذي وغيره متصلًا بهذا الحديث: اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين، ولو ضم إليه ما رواه قيس بن عباد، عن أبي سعيد مرفوعًا: من توضأ فقال: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلَّا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، كتب في رق ثم طبع بطابع فلم يكسر إلى يوم القيامة، =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت