فهرس الكتاب

الصفحة 2002 من 5829

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= ابن عباس هذا قولٌ قاله من طريق التأويل والاحتمال، ولو انتهى إليه الحديث بطوله لم يكن ليُأوِّله هذا التأويل ثم ذكر حديث عتبان بن مالك الذي أخرجه مسلم وغيره وقوله للنبي - صلى الله عليه وسلم: أرأيت الرجل يعجل عن امرأته ولم يمن ماذا عليه؟ قال - صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء.

وقال الخطابي: كان الحكم في صدر الإِسلام أن مخالطة الرجل المرأة حتى يلتقي الختانان منهما من غير إنزال لا يوجب الاغتسال، ثم نسخ ذلك واستقر الحكم على أن الختانين إذا التقيا فقد وجب الغسل سواء كان هناك إنزال أو لم يكن، قال: وقد بقي على المذهب الأول جماعة من الصحابة لم يبلغهم خبر التقاء الختانين منهم: سعد بن أبي وقاص، وأبو أيوب الأنصاري، وأبو سعيد الخدري، ورافع بن خديج، وزيد بن خالد، وممن ذهب إلى قولهم سليمان الأعمش، ومن المتأخرين داود بن علي.

805 -قوله:"أخبرنا يحيى بن موسى":

هو البلخي لقبه خت تقدم في حديث رقم 241، وعبد الرزاق: هو ابن همام الصنعاني الإِمام الكبير، تقدم في حديث رقم 598، وابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز في حديث رقم 279, وعمرو بن دينار في حديث رقم 131.

قوله:"عن عبد الرحمن بن السائب":

وقيل: ابن السائبة، عداده في التابعين، لم يرو عنه غير عمرو بن دينار، لذلك قال الحافظ في الفتح: مقبول، وحديثه صحيح كما سيأتي.

قوله:"عن عبد الرحمن بن سعاد":

المدني، تابعي لم يرو عنه غير عبد الرحمن بن السائب، لذلك قال الحافظ في التقريب: مقبول.

وإسناد حديث الباب إسناد مقبول من أجل ابن السائب، وابن سُعاد، والحديث في الصحيحين من غير هذا الوجه كما سيأتي، أخرجه الحافظ =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت