فهرس الكتاب

الصفحة 2047 من 5829

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= يدك. وفيه: أن للحائض أن تتناول الشيء بيدها من المسجد، وأن من حلف لا يدخل دارًا أو مسجدًا، فإنه لا يحنث بإدخال يده أو بعض جسده فيه ما لم يدخله بجميع بدنه. قاله الخطابي.

والإسناد على شرط الصحيح، وأعاده المصنف في باب الحائض تمشط زوجها، رقم 1164، تابعه عن شعبة:

1 -أبو داود الطيالسي، أخرجه في مسنده [1/ 62] ، رقم 239، ومن طريقه أخرجه أبو عوانة في مستخرجه [1/ 313] ، والبيهقي في الطهارة من السنن الكبرى [1/ 186] ، باب الدليل على طهارة عرق الحائض والجنب.

2 -عفان بن مسلم، أخرجه الإِمام أحمد في مسنده [6/ 101] ، رقم 24739.

3 -بدل بن المحبر، أخرجه أبو عوانة في مستخرجه [1/ 313] .

4 -محمَّد بن جعفر، أخرجه الإمام أحمد في مسنده [6/ 173] ، رقم 25442، وابن حبان في صحيحه، باب الحيض والاستحاضة، رقم 1358.

وتابع شعبة، عن الأعمش:

1 -أبو معاوية محمَّد بن خازم، أخرجه الحافظ ابن أبي شيبة في الصلاة من المصنف [2/ 360] ، في الحائض تناول الشيء من المسجد، ومن طريقه مسلم في الصحيح، كتاب الحيض، باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله، رقم 298، وأخرجه أيضًا أبو داود في سننه، باب الحائض تناول من المسجد، رقم 261، والإمام أحمد في المسند [6/ 45، 229] ، رقم 24230، 25961.

2 -جرير بن عبد الحميد، أخرجه النسائي في الطهارة من سننه، باب استخدام الحائض، رقم 384. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت