فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
845 -أخبرنا محمَّد بن يوسف، ثنا عبد الحميد بن بهرام، عن شهر بن حوشب قال: سئل ابن عباس عن المرأة تستحاض؟ قال: تنتظر قدر ما كانت تحيض فلتحرّم الصلاة، ثم لتغتسل، ولتصل حتى إذا كان أوانها الذي تحيض فيه فلتحرّم الصلاة، فإنما ذلك من الشيطان يريد أن يكفر إحداهن.
846 -أخبرنا محمَّد بن يوسف، ثنا إسرائيل، ثنا أبو إسحاق، عن محمَّد بن علي أبي جعفر أنه قال في المستحاضة: تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل، وتحتشي كرسفًا، وتتوضأ عند كلّ صلاة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
845 -قوله:"ثنا عبد الحميد بن بهرام":
الفزاري، من أصحاب شهر بن حوشب وأهل الصدق، كان الإِمام أحمد يقول: حديثه عن شهر مقارب، كان يحفظها، كأنه يقرأ سورة من القرآن، وقال: شيخ ثقة.
قوله:"ثم لتغتسل":
يعني عند إدبار أوان حيضها، وهذه إحدى الروايات عن ابن عباس، قال أبو داود في سننه: المعروف عن ابن عباس الغسل، يعني لكل صلاة، وسيأتي الكلام عيه في باب: إذا اختلطت على المرأة أيام حيضها في أيام استحاضتها. ووقع في نسخة"د"ثم تغتسل وتصلي.
قوله:"أن يكفر إحداهن":
لتركهن الصلاة بحجة الحيض، وإسناد الأثر حسن، انظر تعليقنا على الأثر المتقدم برقم 835.
846 -قوله:"وتحتشي كرسفًا":
الكرسف: القطن، ومنه قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث حمنة لما اشتكت له شدة حيضتها قال:"أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم ..."الحديث.
قوله:"وتوضأ عند كل صلاة":
ولم ير الغسل لكل صلاة، وهو الشاهد، والإِسناد على شرط الصحيح، وقد تقدم تخريجه برقم 838.