فهرس الكتاب

الصفحة 2085 من 5829

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= الإِمام أحمد بن حنبل، عن ابن علية: وإنه لا يمنع الصلاة إلَّا الدم البحراني.

قوله:"ولو ساعة":

يريد أن دم الحيض معروف عند إدباره، والطهر معروف عند إقباله، فإذا رأت ذلك وميزت بين دم الحيض الذي قد عرفت صفته، من دم الاستحاضة الأحمر المشرق فلتغتسل ولتصلِّ.

وإسناد الأثر على شرط الصحيح، علقه الإِمام البخاري في كتاب الحيض من صحيحه، باب إذا رأت المستحاضة الطهر فقال: قال ابن عباس: تغتسل وتصلي ولو ساعة، ويأتيها زوجها إذا صلت، الصلاة أعظم. قال الحافظ في الفتح: التعليق المذكور وصله ابن أبي شيبة والدارمي من طريق أنس بن سيرين عن ابن عباس ... فذكره، ووصله في التغليق بإسناده إلى المصنف [2/ 182] ، قال ابن حزم في المحلى: هو إسناد في غاية الجلالة.

قلت: تابعه عن ابن علية:

1 -ابن أبي شيبة، أخرجه في المصنف [1/ 128] .

2 -أحمد بن حنبل، أخرجه ابن حزم في المحلى [2/ 166 - 167] .

3 -زياد بن أيوب، أخرجه ابن خزيمة فيما حكاه الحافظ البيهقي في السنن الكبرى [1/ 340] .

وتابع ابن علية، عن خالد: يزيد بن زريع، أخرجه المصنف عقب هذا (848) ، والحافظ أبو زرعة الدمشقي في تاريخه [2/ 684] ، الفقرة 2094.

والأثر في سنن أبي داود معلقًا عقب حديث رقم 286، ومن طريقه أخرجه البيهقي في سننه [1/ 340] ولم يصله، وانظر تعليقنا على الأثر المتقدم برقم 835 حيث ذكرنا الأقوال المروية عن ابن عباس في غسل المستحاضة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت