فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
859 -أخبرنا أبو المغيرة، ثنا الأوزاعي، ثنا يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب قال: تغتسل من ظهر إلى ظهر، وتتوضأ لكل صلاة، فإن غلبها الدم استثفرت.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
= أيام العادة كان وقت الظهر فهذه يلزمها أن تغتسل عند كل ظهر وتتوضأ لكل صلاة ما بينها وبين الظهر من اليوم الثاني فقد يحتمل أن يكون سعيد إنما سئل عن امرأة هذا حالها فنقل الراوي الجواب ولم ينقل السؤال على التفصيل والله أعلم. أما ابن عبد البر فاعترض على قول مالك وقال: ليس ذلك بوهم؛ لأنه صحيح عن سعيد، معروف عنه من مذهبه في المستحاضة، تغتسل كل يوم مرة من ظهر إلى ظهر.
وقال ابن حزم: مشنعًا على من قال تغتسل من الظهر إلى الظهر: وأما قولهم هذا فعار من أن يكون لهم فيه سلف، وما نعلم لقولهم حجة، لا من قرآن ولا من سنة ولا من قول صاحب ولا من قياس ولا من معقول.
858 -وإسناد الأثر على شرط الصحيح، تابعه عن سفيان:
الحافظ عبد الرزاق، أخرجه في المصنف [1/ 304] رقم 1169.
1 -وكيع بن الجراح، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف [1/ 127] ، وعلقه أبو داود في سننه حديث رقم 286.
وتابع الثوري، عن سمي: يحيى بن سعيد، أخرجه المصنف برقم 861، وتابع سميًا، عن سعيد:
2 -يحيى بن سعيد، أخرجه المصنف عقب هذا [859] وانظر تعليقنا على الأثرين 861، 869.
859 -قوله:"من ظهر إلى ظهر":
في نسخة"ل"بمهملتين"من طهر إلى طهر"بخط واضح، وقد تقدم الكلام على هذا في أول الباب، والإسناد على شرط الصحيح، تابعه عن سعيد بن المسيب: قتادة، أخرجه الحافظ ابن أبي شيبة في المصنف [1/ 127] ، ولتمام التخريج، انظر تعليقنا على الأثر قبل هذا. =