فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
874 -أخبرنا أبو عاصم، عن عبد الله بن مسلم، عن سعيد بن جبير قال في المستحاضة: يغشاها زوجها وإن قطر الدم على الحصير.
875 -حدثنا حجاج بن منهال، ثنا حماد، عن حميد قال: قيل لبكر بن عبد الله: إن الحجاج بن يوسف يقول: إن المستحاضة لا يغشاها زوجها! قال بكر بن عبد الله المزني: الصلاة أعظم حرمة، يغشاها زوجها.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
874 -قوله:"عن عبد الله بن مسلم":
هو ابن هرمز المكي أحد الضعفاء الذين يكتب حديثهم، وقد توبع في حديثه كما سيأتي.
قوله:"وإن قطر الدم على الحصير":
لأن لها حكم الطاهرة، فهي مخاطبة بجميع أنواع العبادات كما تقدم، وقال ابن عباس في حديث إسماعيل بن شروس، عن عكرمة: يصيبها زوجها وإن سال الدم على عقبها، وفي إسناد الأثر عبد الله بن مسلم ضعفه الجمهور، وقد خرجنا الأثر برقم 871.
875 -قوله:"قيل لبكر بن عبد الله":
هو المزني الإِمام التابعي الجليل، الثقة الفقيه: أبو عبد الله البصري، أحد الأئمة، كان صاحب جلالة، متفق على إمامته.
قوله:"إن الحجاج بن يوسف":
الثقفي، المسرف، الظالم المبير، كان من تلامذة ابن عباس، وليس بأهل أن يروى له أو يروي عنه.
قوله:"الصلاة أعظم حرمة":
وفي رواية ابن أبي عدي، عند حميد: بئس ما قال! الصلاة أعظم حرمة، أخرجه الحافظ ابن أبي شيبة في المصنف [4/ 279] .