فهرس الكتاب

الصفحة 2120 من 5829

وسألته أيضًا عن هذا؟ قال: أقل الحيض يوم وليلة، وأكثره خمس عشرة.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

901 -قوله:"هو أبو سعد الصغاني":

واسم أبي زكرياء: ميسَّر -بتحتانية، ومهملة، بوزن محمَّد، من رجال الترمذي، ضعفه غير واحد، رمي بالإرجاء.

قوله:"ثلاث":

وحجة من قال بهذا ممن تقدم ما رواه الدارقطني، والبيهقي من حديث عبد الملك، عن العلاء، قال: سمعت مكحولًا، عن أبي أمامة قال: لا يكون الحيض للجارية والثيب أقل من ثلاثة أيام، وقد ذكرت أنه حديث ضعيف، عبد الملك رجل مجهول، والعلاء بن كثير ضعيف الحديث، ومكحول لم يسمع من أبي أمامة شيئًا، واحتجوا أيضًا بحديث معاذ مرفوعًا: لا حيض أقل من ثلاث ولا فوق عشر، قال ابن حزم في المحلى: ثم نظرنا في قول من جعل أقل الحيض ثلاثة أيام فوجدناهم يحتجون -يعني بما ذكرت من الأحاديث الضعيفة- وقالوا: أقل ما يقع عليه اسم أيام: ثلاثة، وبحديث رويناه عن معاذ مرفوعًا، ومن قول أنس رويناه من طريق الجلد بن أيوب، ورويناه عن عائشة أفتت به بعد موت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهو قول الحسن، قال: أما خبر معاذ ففي غاية السقوط، وأما احتجاجهم. بقول أنس وعائشة فلا يصح عنهما، الجلد بن أيوب ضعيف، وابن عقيل ليس بالقوي، ثم لو صح عن أم المؤمنين لم يكن فيه حجة لأنه قد خالفهما غيرهما من الصحابة. اهـ. باختصار وهو كما قال.

قوله:"إذا كان عادتها":

يعني أقول به إذا كان عادتها التي اعتادتها ثلاثة أيام، فأما إن كانت عادتها تختلف فله قول مختلف كما يظهر من الإجابة، والعادة تثبت بمرة واحدة. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت