العشر فالنكاح جائز صحيح، فإن رأت الطهر دون السبع فتزوجت، ثم رأت الدم، فلا يجوز، وهو حيض.
وسئل عبد الله: تقول به؟ قال: نعم.
936 -أخبرنا يزيد بن هارون، عن شريك، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن عليّ في المرأة يكون حيضها ستة أيام أو سبعة أيام، ثم ترى كدرة أو صفرة، أو ترى القطرة أو القطرتين من الدم أن ذلك باطل، ولا يضرها شيء.
937 -حدثنا أبو نعيم، ثنا شريك، عن عبد الكريم قال: سألت عطاء عن المرأة تغتسل من الحيض فترى الصفرة، قال: توضأ وتنضح.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
= قوله:"ثم رأت الدم":
يعني الكدرة أو الصفرة، أو التريئة، أو فوق ذلك، أو دون ذلك في أيام طهرها بعد انقضاء أيام حيضها.
قوله:"فالنكاح جائز صحيح":
يريد عدم الاعتداد بما رأته لأنه في غير أيام حيضها.
قوله:"فلا يجوز":
يعني نكاحها ولا يصح؛ لأنها استعجلت في التطهر، أخرجت نفسها من أيام حيضها وهي لا زالت فيها، وسيأتي ذكر مذاهب الفقهاء في هذا في الباب بعد الآتي، وهو باب إذا اختلطت على المرأة أيام حيضها في أيام استحاضتها.
936 -قوله:"عن الحارث، عن علي":
تكلمنا على هذا الأثر وخرجناه تحت الأثر، رقم 930.
937 -قوله:"تغتسل من الحيض":
لانتهاء أيامه وانقضائها.
قوله:"فترى الصفرة":
أو الكدرة، أو التريئة في غير أيام الحيض. =