فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
1072 - أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، قال: بلغني عن إبراهيم.
1073 - و [عن] سعيد بن جبير، أنهما قالا: لا يقرأ الجنب والحائض آية تامة، يقرآن الحرف.
1074 - أخبرنا محمَّد بن يزيد البزاز، ثنا شريك، عن فراس، عن عامر: الجنب والحائض لا يقرآن القرآن.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
= أرخص في الشيء الخفيف مثل الآية والآيتين يتعوذ بهما، وأما الحائض ومن سواها فلا يكره لها أن تقرأ القرآن لأن أمرها يطول، فلا تدع القرآن، والجنب ليس كحالها، قلت: قد قال النووي وجماعة أنه لا بأس للحائض أن تمر القرآن على قلبها تستذكر بذلك.
1071 - قوله:"ويسميان":
بغير قصد القرآن، قال الإمام النووي رحمه الله: قال إمام الحرمين فإذا قال الجنب: بسم الله أو الحمد لله بقصد القرآن عصى.
وإسناد الأثر إلى إبراهيم على شرط الصحيح، تابعه عن الثوري: الحافظ عبد الرزاق أخرجه في كتاب الحيض من المصنف [1/ 336] باب هل تذكر الله الحائض والجنب، رقم 1302، وأبو نعيم بن دكين، أخرجه في كتابه الصلاة برقم 139.
ولتمام تخريج ما روي عن إبراهيم في هذا، انظر التعليق على الأثر الآتي برقم 1076.
1072 - قوله:"بلغني عن إبراهيم":
الذي بلغه بذلك هو حماد بن أبي سليمان، روى ذلك عن إبراهيم النخعي، وعن سعيد بن جبير، انظر الآثار 1076 - ، 1078، 1079 والتعليق عليها.
1074 - قوله:"البزاز":
آخره معجمة، الحزامي، تقدم. =