فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
وفي الحمام، والجنب، والحائض، إلاَّ الآية ونحوها للجنب والحائض.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
= بالنهي عن القراءة فيها، منها حالة الركوع، والسجود، والتشهد، وغيرها من أحوال الصلاة سوى القيام، وتكره القراءة بما زاد على الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية إذا سمع قراءة الإمام، وتكره في الأحوال المذكورة في الأثر، وزاد بعضهم: وفي حالة الجماع، وعند النعاس، وإذا استعجم عليه القرآن، وعند التثاؤب، وخروج الريح، فيمسك حتى ينقضي التثاؤب ويندفع الريح.
والإسناد على شرط الصحيح، حماد بن أبي سليمان أخرج له مسلم، وقد علقه الإمام البخاري في صحيحه، كتاب الحيض، باب: تقضي الحائض، المناسك كلها إلَّا الطواف بالبيت، قال الحافظ في الفتح: وصله الدارمي، ثم وصله في تغليقه [2/ 171] بإسناده إلى المصنف.
وممن روى عن إبراهيم في هذا المعنى:
1 -المغيرة بن مقسم الضبي، أخرجه الحافظ ابن أبي شيبة في المصنف [1/ 336] رقم 1305، وابن أبي شيبة في المصنف [1/ 102، 103] ، وأبو نعيم في الصلاة له، رقم 138.
وانظر الأثر المتقدم عند المصنف برقم 1071.
2 -حماد بن أبي سليمان (بألفاظ أخرى) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف [1/ 102، 103] .
وانظر الأثر المتقدم عند المصنف برقم 1072، والآتي برقم 1076، 1078.
فائدة: قد يقال: قول إبراهيم يدل على أنه كره القراءة في الحمام، ويعارضه ما رواه البخاري تعليقًا: وقال إبراهيم: لا بأس بالقراءة في الحمام، قال الحافظ في الفتح: وصله سعيد بن منصور، عن أبي عوانة، =