فهرس الكتاب

الصفحة 2256 من 5829

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= أبا عبد الرحمن، وفي رواية: قيل يا ابن مسعود: وما نقص عقولهن ودينهن؟

قوله:"لا تصلي لله صلاة":

فإن قيل: هل تثاب الحائض على الصلوات المتروكة في زمن الحيض كما يثاب المريض والمسافر والمعذور فيكتب لهم مثل ما كانوا يفعلون؟ يعني وهم أصحاء قال الطيبي: ظاهر الحديث أنها لا تثاب، والفرق أن المريض والمسافر كان يفعلها بنية الدوام عليها مع أهليته لها، والحائض ليست كذلك، بل نيتها ترك الصلاة في زمن الحيض، بل يحرم عليها نية الصلاة في زمن الحيض، فنظيرها مسافر ومريض كان يصلي النافلة في وقت، ويترك في وقت، فهذا لا يكتب له في مرضه وسفره في الزمان الذي لم يكن يتنفل فيه.

وإسناد الحديث على شرط الصحيح غير وائل بن مهانة، فيه جهالة، فهو صحيح لغيره، وقد صححه ابن حبان، والحاكم كما سيأتي.

تابعه عن شعبة:

1 -محمَّد بن جعفر غندر، أخرجه الإمام أحمد في مسنده [1/ 436] ، رقم 4151، والنسائي في العشرة من السنن الكبرى [5/ 398] رقم 9256، وابن حبان في الزكاة من صحيحه، باب صدقة التطوع، رقم 4323.

2 -عبد الرحمن بن مهدي، أخرجه أبو يعلى في مسنده [9/ 187] ، رقم 5284.

3 -بهز بن أسد، أخرجه الإِمام أحمد في المسند [1/ 43] ، رقم 415.

وتابع شعبة عن الحكم:

المسعودي، أخرجه الإِمام أحمد في مسنده [1/ 433] رقم 4122.

وتابع الحكم عن ذر بن عبد الله: منصور بن المعتمر، أخرجه الحافظ ابن أبي شيبة في الزكاة من المصنف [3/ 110] ، ما جاء في الحث على الصدقة، والنسائي في العشرة من السنن الكبرى [5/ 398] رقم 9257، والحميدي في مسنده [1/ 51] رقم 92، والإمام أحمد في المسند [1/ 376] ، =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت