فهرس الكتاب

الصفحة 2280 من 5829

العلاء بن المسيب، عن حماد، عن إبراهيم قال: الحائض يأتيها زوجها في مراقها، وبين فخذيها، فإذا دفق غسلت ما أصابها، واغتسل هو.

1128 - أخبرنا محمَّد بن عيسى، ثنا عبيد الله بن عمرو، قال: سألت عبد الكريم عن الحائض، فقال: قال إبراهيم: لقد علمت أم عمران أني أطعن في إليتها -يعني: وهي حائض-.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= الكاهلي، وحماد: هو ابن أبي سليمان، الكوفي صاحب إبراهيم النخعي، تقدموا جميعًا.

قوله:"في مُرَاقها":

المرْق: الطعن، والمراق: الموضع الذي يطعن فيه، فكأن مراد إبراهيم -والله أعلم- أن للزوج أن يباشر زوجته الحائض في المواضع الرقيقة التي يُطعن فيها، كالبطن، والسرة، والإلية، فسيأتي عقب هذا عن إبراهيم ما يدل على هذا التفسير.

قوله:"وبين فخذيها":

وقال الصلت بن بهرام، عن إبراهيم: لك ما فوق الإِزار، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف [4/ 255] كتاب النكاح، باب في الرجل، ما له من امرأته إذا كانت حائضًا.

1128 - قوله:"ثنا عبيد الله بن عمرو":

وقع في النسخ الخطية -وكذا المطبوعة-: عبيد الله بن عدي بن عدي، وهذا رجل قد ولد في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وروي عن كبار الصحابة! والصواب ما أثبته.

قوله:"سألت عبد الكريم":

يعني: ابن مالك الجزري. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت