فهرس الكتاب

الصفحة 2289 من 5829

1140 - أخبرنا بشر بن عمر الزهراني، ثنا أبو الأحوص، أنا أبو إسحاق، عن أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل، عن عائشة قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمر إحدانا إذا كانت حائضًا أن تشد عليها إزارها، ثم يباشرها.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= البخاري في صحيحه، كتاب الحيض، باب مباشرة الحائض، رقم 303، وقال: ورواه سفيان -يعني الثوري- عن الشيباني.

1140 - قوله:"أبو الأحوص":

هو سلام بن سليم، وأبو إسحاق: هو السبيعي عمرو بن عبد الله، تقدما.

قوله:"عمرو بن شرحبيل":

الهمداني، الكوفي، الإمام العابد، الثقة الزاهد، عداده في المخضرمين، وهو ممن اتفق على إمامته.

والإسناد -كما قد تبين- على شرط الصحيح، تابعه عن أبي الأحوص: قتيبة بن سعيد، أخرجه النسائي في الحيض، باب مباشرة الحائض، رقم 285.

وتابع أبا الأحوص، عن أبي إسحاق:

1 -إسرائيل بن يونس، أخرجه الترمذي في كتاب الصوم من جامعه، باب ما جاء في مباشرة الصائم، رقم 728، وفيه ذكر المباشرة للصائم، دون ذكر الحيض، قال الترمذي: حسن صحيح.

وأخرجه من حديث إسرائيل: إسحاق بن راهويه فذكر فيه المباشرة وهي حائض [3/ 907] رقم 1593، 1594.

2 -شعبة بن الحجاج، يأتي حديثه عقب هذا [1141] .

3 -زهير بن معاوية، أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار [3/ 37] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت