فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
1146 - أخبرنا سليمان بن حرب، ثنا حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأةُ فيهم لم يؤاكلوها، ولم يشاربوها، وأخرجوها من البيوت، ولم تكن معهم في البيوت، فسئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، فأنزل الله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى ...} الآية، فأمرهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يؤاكلوهن، وأن يشاربوهن، وأن يكنّ معهم في البيوت، وأن يفعلوا كل شيء ما خلا النكاح، فقالت اليهود: ما يريد هذا أن يدع شيئًا من أمرنا إلَّا خالفنا فيه، فجاء عباد بن بشر، وأسيد بن حضير إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبراه بذلك، وقالا: يا رسول الله أفلا ننكحهن في المحيض؟ فتمعّر وجه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تمعّرًا
ـــــــــــــــــــــــــــــ
= الدارقطني: لا بأس به.
قوله:"يتوشحني":
التوشح بالرداء التغشي به، والأصل فيه من الوشاح، وهو الحلي من اللؤلؤ والجوهر ينظمان، ويخالف بينهما، ويعطف أحدهما على الآخر تتوشح به المرأة.
وإسناد الحديث لا بأس به من أجل يزيد بن بابنوس. وهو صحيح لغيره.
تابعه عن حماد:
1 -عبد الرحمن بن مهدي، أخرجه الإِمام أحمد في مسنده [6/ 187] ، رقم 25583.
2 -إبراهيم بن الحجاج، أخرجه أبو يعلى في مسنده [7/ 460] ، رقم 4487.
3 -أبو داود الطيالسي، أخرجه في مسنده [1/ 62 منحة المعبود] ، رقم 238، ومن طريقه أخرجه البيهقي في الحيض من السنن الكبرى [1/ 312] ، باب مباشرة الحائض فيما فوق الإِزار.