فهرس الكتاب

الصفحة 2316 من 5829

1174 - أخبرنا عبيد الله بن موسى، عن عثمان بن الأسود، عن مجاهد مثله سواء.

1175 - حدثنا محمَّد بن يوسف قال: سُئل سفيان: أيجامع الرجل امرأته إذا انقطع عنها الدم قبل أن تغتسل؟ فقال: لا، فقيل: أرأيت إن تركت الغسل يومين أو أيامًا؟ قال: تستتاب.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= قوله:"حتى تغتسل":

تابعه الحجي عن يحيى بن سعيد، أخرجه الحافظ بن المنذر في الأوسط [2/ 214] ، أثر رقم 802.

وتابعه عن عثمان بن الأسود:

1 -عبيد الله بن موسى، يأتي عند المصنف برقم 1174، 1178.

2 -حميد بن عبد الرحمن، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف [1/ 96] ، كتاب الطهارة، باب المرأة ينقطع عنها الدم فيأتيها قبل أن تغتسل.

وتابع عثمان عن مجاهد: ابن جريج، أخرجه الحافظ عبد الرزاق، ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط [2/ 214] ، أثر رقم 801.

1174 - قوله:"أخبرنا عبيد الله بن موسى":

ذكر هنا متابعة عبيد الله بن موسى ليحيى بن سعيد، ولم يذكر المتن، وسيأتي بطوله برقم 1178، ولتمام الخريج انظر التعليق على الأثر 1173.

1175 - قوله:"إن تركت الغسل":

بلا عذر، بل ذريعة لترك الصلاة، ونحوها من الفرائض التي لا تصح إلَّا بالطهارة، فأما إن كانت جاهلة، أو متأولة بأن ظنت أنها لم تطهر بعد، أو ظنت أنها مستحاضة، فهذه لا شيء عليها، ويلزمها القضاء عند من يقول به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت