فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
فعليه أن يتصدق بدينار.
1217 - أخبرنا يعلى بن عبيد، ثنا عبد الملك، عن عطاء في رجل جامع امرأته وهي حائض قال: يتصدق بدينار.
1218 - أخبرنا عبيد الله بن موسى، عن ابن أبي ليلى، عن مقسم، عن ابن عباس قال: يتصدق بدينار أو نصف دينار.
1219 - أخبرنا وهب بن سعيد، عن شعيب بن إسحاق، عن
ـــــــــــــــــــــــــــــ
= لا كفارة في ذلك لما رواه الحافظ عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: سألت عطاء عن الحائض يصيبها زوجها قال: لم أسمع فيه بكفارة معلومة، فليستغفر الله. انظر الأثرين المتقدمين 1199، 1202، والآتي برقم 1220.
1217 - قوله:"عن عطاء":
هو ابن أبي رباح تقدم أن له في المسألة قولين والمشهور منهما عنه أنه لا كفارة في ذلك لما رواه الحافظ عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: سألت عطاء عن الحائض يصيبها زوجها قال: لم أسمع فيه بكفارة معلومة، فليستغفر الله. ويظهر أن التصدق عن عطاء محمول على الاستحباب لما رواه علي بن مسهر، عن عبد الملك في هذا وزاد في روايته: فقال رجل من القوم -يعني لعطاء-: فإن الحسن يقول: يعتق رقبة، فقال: ما أنهاكم أن تقربوا إلى الله ما استطعتم، يأتي عند المصنف برقم 1220، وانظر الأثرين المتقدمين 1199، 1202.
1218 - قوله:"عن مقسم":
ذكر هنا متابعة ابن أبي ليلى الرواة عن مقسم في وقفه، وقد أعاده المصنف برقم 1221 لكن من حديث ابن أبي ليلى، عن عطاء، عن ابن عباس وبدون شك في مقدار الصدقة.
1219 - قوله:"وهب بن سعيد":
هو عبد الوهاب بن سعيد، ووهب لقب، وقد تقدم. =