1277 - أخبرنا مسلم، ثنا الحسن بن أبي جعفر، ثنا سلم العلوي، عن أنس في قوله تعالى: {وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ ...} الآية، قال: الجنب يجتاز بالمسجد، ولا يجلس.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
= قول الشافعي رحمه الله: ليس في الصلاة عبور سبيل أي: لا بد من تقدير مضمر، ومثل هذا في القرآن كثير وأما ما احتج به من قوله - صلى الله عليه وسلم: المؤمن ليس بنجس، فلا يلزم من عدم نجاسته جواز لبثه في المسجد فقد نهى - صلى الله عليه وسلم - من أكل من هذه الشجرة أن يقرب المسجد حتى يذهب ريحها، فتأمل.
1276 - قوله:"عن أبي مجلز":
اسمه لاحق بن حميد، تقدم.
قوله:"هو المسافر":
زاد ابن أبي عروبة، عن قتادة: تصيبه الجنابة فيتيمم ويصلي حتى يجد الماء، وقد روي عن ابن عباس في هذه الآية غير هذا، فقال الضحاك عنه: لا بأس للحائض والجنب أن يمرا في المسجد ما لم يجلسا فيه، وقال عطاء بن يسار، عنه: لا تقرب المسجد إلَّا أن يكون طريقك فيه، فتمر مرًّا ولا تجلس، وعن ابن مسعود في هذه الآية قال: هو الممر في المسجد.
والإسناد على شرط الصحيح، تابع الفراهيدي، عن هشام: ابن مهدي: أخرجه ابن جرير في تفسيره [5/ 97] .
وتابع هشامًا: عن قتادة: شعبة بن الحجاج، أخرجه ابن جرير في تفسيره [5/ 97] ، وسعيد بن أبي عروبة، أخرجه ابن أبي شيبة في الطهارة [1/ 157] ، باب الرجل يجنب وليس يقدر على الماء، وابن المنذر في الأوسط [2/ 108] أثر رقم 634، وللأثر طرق وألفاظ عند ابن جرير في التفسير، وابن المنذر في الأوسط [2/ 106] فانظرها إن شئت.
1277 - قوله:"الحسن بن أبي جعفر":
البصري، أحد أهل الفضل، والصلاح، كان ضعيف الحديث، لكن يروى له =