فهرس الكتاب

الصفحة 2422 من 5829

1287 - أخبرنا الهيثم بن جميل، عن ابن المبارك، عن يحيى بن بشر، عن عكرمة قال: بشهر.

سئل عبد الله: بأيهما تقول؟ قال: ثلاثة أشهر أوثق، وشهر يكفي.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

1287 - قوله:"عن يحيى بن بشر":

الخراساني، الإِمام الحافظ الثبت، أثنى عليه ابن المبارك، ووثقه ابن معين، وهو أحد أفراد المصنف، ليس له في الستة شيء.

قوله:"بشهر":

وهو أظهر القولين عند الجمهور؛ لأنه بدل قرء، قالوا: لأن الشهر قام مقام القرء في حق الحرة والأمة المطلقة، فكذلك في الاستبراء، وقد روى الحافظ ابن أبي شيبة في المصنف من طريق يحيى بن أبي كثير عن عكرمة [4/ 223] ، كتاب النكاح، باب الرجل يشتري الجارية العذراء، وجوب الاستبراء دون ذكر المدة وعلقه الحافظ البيهقي في السنن الكبرى [7/ 450] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت