فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
1287 - أخبرنا الهيثم بن جميل، عن ابن المبارك، عن يحيى بن بشر، عن عكرمة قال: بشهر.
سئل عبد الله: بأيهما تقول؟ قال: ثلاثة أشهر أوثق، وشهر يكفي.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
1287 - قوله:"عن يحيى بن بشر":
الخراساني، الإِمام الحافظ الثبت، أثنى عليه ابن المبارك، ووثقه ابن معين، وهو أحد أفراد المصنف، ليس له في الستة شيء.
قوله:"بشهر":
وهو أظهر القولين عند الجمهور؛ لأنه بدل قرء، قالوا: لأن الشهر قام مقام القرء في حق الحرة والأمة المطلقة، فكذلك في الاستبراء، وقد روى الحافظ ابن أبي شيبة في المصنف من طريق يحيى بن أبي كثير عن عكرمة [4/ 223] ، كتاب النكاح، باب الرجل يشتري الجارية العذراء، وجوب الاستبراء دون ذكر المدة وعلقه الحافظ البيهقي في السنن الكبرى [7/ 450] .