فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
ـــــــــــــــــــــــــــــ
= في التابعين، قال أبو زرعة، وابن حبان، وتبعهما الحافظ في التقريب: ثقة.
قوله:"مثنى مثنى":
وفي رواية أبي داود: مرتين مرتين.
قوله:"والإقامة مرة مرة":
وعليه أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين، وهو قول الحسن، ومكحول، وإليه ذهب الزهري، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
ومن قال بإفراد الإِقامة يثني قوله: قد قامت الصلاة؛ لهذا الحديث، واحتج مالك رحمه الله بالحديث الآتي في عدم تثنية لفظ قد قامت الصلاة، قال ابن دقيق العيد: ظاهر الحديث -يعني حديث أنس الآتي- يدل له، وقال الشافعي والجمهور: يثني، يعني لحديث الباب، ولحديث أنس أيضًا حيث وقع في بعض طرقه زيادة: إلَّا الإقامة، يعني إلَّا لفظ: قد قامت الصلاة يأتي عند المصنف، وذهب سفيان الثوري، وابن المبارك، وأصحاب الرأي إلى أن الإِقامة مثنى مثنى أخذًا بحديث مكحول الآتي في باب الترجيح في الأذان، وهو قول الحسن بن صالح وسائر الكوفيين إلَّا أن التكبير عندهم في أول الأذان وأول الإقامة أربع مرات.
قوله:"فإذا سمعنا الإِقامة":
فيه أنه لا يجب على من كان بيته قريبًا من المسجد الخروج عند سماعه الأذان، لكن الأفضل أن يخرج مبكرًا لإدراك ما يترتب على ذلك من الفضائل، بأداء تحية المسجد، وانتظار الصلاة وغير ذلك، وأما من بَعُدَ بيته عن المسجد فإنه يلزمه الخروج بمجرد سماعه لئلا تفوته فضيلة تكبيرة الإحرام مع الإمام. وإسناد حديث الباب قوي، رجاله ثقات.
تابع سهل بن حماد عن شعبة:
1 -محمَّد بن جعفر، غندر، أخرجه الإِمام أحمد [2/ 85] رقم 5569،=