فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
1305 - حدثنا سليمان بن حرب، ثنا حماد بن زيد، عن سماك بن عطية، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإِقامة إلَّا الإِقامة.
1306 - أخبرنا محمَّد بن يوسف، عن سفيان، عن خالد، عن أبي قلابة، عن أنس نحوه.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
1305 - قوله:"حدثنا سليمان بن حرب":
هكذا وقع حديث سليمان بن حرب مكرر في نسخة"ل"وحدها وأشار ناسخها إلى ذلك، والصواب أنه غير مكرر لأنه لم يستثن لفظ الإقامة في اللفظ الأول، ولفظ حديثه فيه كلفظ حديث خالد، عن أبي قلابة رقم 1303، فتأمل.
قوله:"إلَّا الإقامة":
لم يأخذ مالك بحديث أيوب في استثناء لفظ قد قامت الصلاة محتجًّا بعمل أهل المدينة كما تقدم، قال الحافظ: حديث استثناء الإقامة حجة عليه، فإن احتج بعمل أهل المدينة عورض بعمل أهل مكة ومعهم الحديث الصحيح.
وإسناد الحديث على شرط الصحيح، تابعه الإِمام البخاري عن سليمان بن حرب، انظر تمام تخريجه في الحديث قبله.
1306 - قوله:"أخبرنا محمَّد بن يوسف":
هذا الحديث لم يقع إلَّا في نسخة"م. م"ونسخة الشيخ صديق حسن خان المأخوذة عنها.