فهرس الكتاب

الصفحة 2528 من 5829

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= ذلك إذا لم يخش عليهن أو بهن فتنة، قاله في الفتح.

قوله:"متلفّعات":

التلفّع: الاشتمال بالثوب حتى يتجلل به الجسد، قال ابن حبيب: ولا يكون إلَّا بتغطية الرأس.

قوله:"بمروطهن":

المروط: جمع مِرط، وهو الكساء المعلّم يكون من الخز أو الصوف، يقال: إنه خاص بالنساء.

قوله:"قبل أن يعرفن":

يعني: يرجعن إلى بيوتهن ولمّا يُعرفن، زاد غير واحد، عن الزهري: من الغلس، قال الإِمام النووي: معناه ما يعرفن أنساء هن أم رجال، وقيل: ما يعرف أعيانهن، وهذا ضعيف؛ لأن المتلفعة في النهار أيضًا لا يعرف عينها، فلا يبقى في الكلام فائدة. اهـ. وتعقبه الحافظ في الفتح بقوله: وفيه نظر، لأن لكل امرأة هيئة غير هيئة الأخرى في الغالب، ولو كان بدنها مغطى، قال: وقال الباجي: هذا يدل على أنهن كن سافرات، إذ لو كن متنقبات لمنع تغطية الوجه من معرفتهن لا الغلس. قال الحافظ: وفيه ما فيه؛ لأنه مبني على الاشتباه الذي أشار إليه النووي، وأما إذا قلنا إن لكل واحدة منهن هيئة غالبًا فلا يلزم ما ذكر.

وفي الحديث استحباب التبكير بصلاة الصبح، وهو مذهب مالك، والشافعي، وأحمد والجمهور من الصحابة والتابعين أهل العلم، وسيأتي في الحديث بعده من ذهب إلى أن الأسفار أفضل.

والحديث في الصحيحين، أخرجه الإِمام البخاري في كتاب الصلاة، باب كم تصلي المرأة في الثياب، من حديث شعيب بن أبي حمزة، رقم 372، وفي المواقيت، باب وقت الفجر، من حديث عقيل، رقم 578، ومسلم في =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت