فهرس الكتاب

الصفحة 2582 من 5829

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= وللشافعي أيضًا استحبابه عند القيام من التشهد الأول، لما صح من حديث ابن عمر، رواه الإِمام البخاري وغيره، وقال ابن المنذر، والطبري من أصحابنا: يستحب أيضًا في السجود، وقال أبو حنيفة وجماعة من أهل الكوفة: لا يستحب في غير تكبيرة الإحرام، وهو أشهر الروايات عن مالك.

وإسناد حديث الباب على شرط الشيخين -كما يتبين من خلال تراجم رواته- غير أنّ جماعة من أصحاب ابن أبي ذئب رووا هذا الحديث عنه فقالوا: عن سعيد بن سمعان، عن أبي هريرة، فإن كان محفوظًا فلابن أبي ذئب في هذا الحديث شيخان، وهو كذلك فقد رواه المصنف من الوجهين جميعًا عن عبيد الله بن عبد المجيد، الوجه الثاني أخرجه الترمذي في جامعه كما سيأتي.

تابعه عن ابن أبي ذئب:

1 -الحسين بن محمَّد المروزي، أخرجه الإِمام أحمد في مسنده [2/ 375] رقم 8863.

2 -محمد بن عبد الله بن الزبير، أخرجه الإِمام أحمد في مسنده [2/ 500] رقم 10496.

رواه الإِمام أحمد في مسنده [2/ 343] رقم 9606، وأبو داود في الصلاة، باب من لم يذكر الرفع عند الركوع، رقم 753، والنسائي في الافتتاح، باب رفع اليدين مدًّا، رقم 883، وابن خزيمة في صحيحه رقم 460، 473 جميعًا من طريق يحيى بن سعيد القطان.

وأخرجه الإِمام أحمد في مسنده [2/ 434] رقم 9606 من طريق يزيد بن هارون، والترمذي في جامعه، كتاب الصلاة، باب ما جاء في نشر الأصابع في الصلاة عند التكبير، عن المصنف، عن عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي، رقم 240، وابن خزيمة في صحيحه رقم 460، 473 من طريق ابن =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت