فهرس الكتاب

الصفحة 2603 من 5829

1358 - أخبرنا نصر بن علي، ثنا عبد الأعلى، عن معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة، عن أبي هريرة أنّ نبي الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا قال الإِمام {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ (7) } فقولوا: آمين، فإن الملائكة تقول: آمين، وإن الإِمام يقول: آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= بالتأمين، رقم 780، وفي كتاب الدعوات، باب التأمين، رقم 6402، ومسلم في الصلاة، باب التسميع والتحميد والتأمين، رقم 410 (72) (73) (75) .

وأخرجاه أيضًا من طريق أبي صالح، عن أبي هريرة، أخرجه البخاري في الأذان، باب جهر المأموم بالتأمين رقم 782، وفي التفسير، باب {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ (7) } ، رقم 4475، وفي بدء الخلق، باب إذا قال أحدكم آمين، رقم 3228، ومسلم برقم 409 فهذه طرقه في الصحيحين، قد أغنتنا عن الإِطالة في تخريجه، وذكر مواضعه في غيرهما، وبالله التوفيق.

1358 - قوله:"فمن وافق تأمينه":

وهذا ليس خاصًّا بالتأمين، بل ثبت أيضًا في التحميد، بوّب لذلك الإِمام البخاري فقال: باب فضل: اللهم ربنا لك الحمد، وأورد فيه حديث مالك، عن سمي، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا: إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، فإن من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، وأخرجه مسلم في الصلاة، باب التسميع والتحميد. والتأمين.

وقد خرجنا حديث الباب عند التعليق على الحديث قبله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت