فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
ـــــــــــــــــــــــــــــ
= على الناس فقال: يا أيها الناس إني إنما صنعت هذا لتأتموا بي، ولتعلموا صلاتي. قال الإِمام الشافعي رحمه الله في الأم: أختار للإِمام الذي يعلم من خلفه أن يصلي على الشيء المرتفع ليراه من وراءه فيقتدوا بركوعه، وسجوده، وكره ذلك مالك وأصحاب الرأي، وعن الأوزاعي أنه لا يجزيء الإِمام ذلك، وليستوي معهم على الأرض حكاه ابن المنذر في الأوسط، وقال الإِمام النووي: فيه أن الفعل اليسير في الصلاة لا يبطلها، والأولى تركه لغير حاجة، ولا كراهة إن كان لحاجة، وفيه أن الفعل الكثير الخطوات وغيرها إذا تفرقت لا تبطل، لأن النزول على المنبر والصعود تكرر، وجملته كثيرة، ولكن أفراده المتفرقة كل واحد منها قليل، وفيه جواز صلاة الإِمام على موضع أعلى من موضع المأمومين، ولكنه يكره ارتفاع الإِمام على المأمومين، وارتفاعهم عليه لغير حاجة، فإن كان لحاجة بأن أراد تعليمهم الصلاة لم يكره، بل يستحب لهذا الحديث. اهـ. باختصار. وقال الإِمام البخاري عقب إيراده لحديث الباب: قال علي بن عبد الله: سألني أحمد بن حنبل عن هذا الحديث، قال فإن أردت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان أعلى من الناس، فلا بأس أن يكون الإِمام أعلى من الناس بهذا الحديث، قال: فقلت: إن سفيان بن عيينة كان يسأل عن هذا الحديث كثيرًا، فلم تسمعه منه؟ قال: لا.
وإسناد الحديث على شرط الصحيح، تابعه عن عبد العزيز:
1 -قتيبة بن سعيد، أخرجه الإِمام البخاري في الصلاة، باب الاستعانة بالنجار والصناع في أعواد المنبر والمسجد، رقم 448 بلفظ مختصر، وفي البيوع، باب النجار رقم 2094، وأخرجه مسلم بطوله في المساجد ومواضع الصلاة، باب جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة، رقم 544.
2 -يحيى بن يحيى، أخرجه مسلم أيضًا برقم 448 (44) .
وتابع عبد العزيز، عن أبي حازم:
1 -سفيان بن عيينة، أخرجه الإِمام البخاري في الصلاة في السطوح =