فهرس الكتاب

الصفحة 2735 من 5829

1439 - أخبرنا أبو عاصم، عن عبد الحميد بن جعفر، عن أبيه، عن تميم بن محمود، عن عبد الرحمن بن شبل الأنصاري قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن افتراش السبع، ونقرة الغراب، وأن يوطن الرجل المكان كما يوطن البعير.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= 1 - محمد بن جعفر، أخرجه الإِمام البخاري في الصلاة، باب لا يفترش ذراعيه في السجود، رقم 822، ومسلم في الصلاة، باب الاعتدال في السجود، انظر ما بعد 493.

2 -وكيع بن الجراح، أخرجه مسلم في الصلاة، باب الاعتدال في السجود، رقم 493.

3 -خالد بن الحارث، أخرجه مسلم في الكتاب والباب المشار إليهما.

1439 - قوله:"عن عبد الحميد بن جعفر":

الأنصاري، من أهل الصدق، علق له البخاري، وأخرج له الباقون، يقال: كان يرى القدر.

قوله:"عن أبيه":

هو جعفر بن عبد الله بن الحكم الأنصاري، من ثقات التابعين، وليس له في البخاري شيء.

قوله:"عن تميم بن محمود":

لم يرو عنه سوى جعفر بن عبد الله، لكن صحح حديثه ابن خزيمة وابن حبان، والحاكم في المستدرك، وذكره جماعة من أهل الحديث في الضعفاء، لذلك قال الحافظ: فيه لين.

والحديث أخرجه الإِمام أحمد في مسنده [3/ 428، 444] رقم 15571، 15572، 15573، وابن أبي شيبة في المصنف [2/ 91] ، وأبو داود في الصلاة، باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، والنسائي في التطبيق، باب النهي عن نقرة الغراب، رقم 1112، وابن ماجه في الإِقامة، =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت