ـــــــــــــــــــــــــــــ
= قوله:"أنّى علقها؟":
بفتح العين، وكسر اللام يعني من أين حصل على هذه السنة وظفر بها، قال الإِمام النووي: فيه دليل لمذهب الشافعي والجمهور من السلف والخلف أنه يسن تسليمتان، وقال مالك، وطائفة إنما يسن تسليمة واحدة، وأجمع العلماء الذين يعتد بهم على أنه لا يجب إلَّا تسليمة واحدة.
وإسناد الحديث على شرط الصحيح، تابعه ابن أبي داود، عن مسدد، أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار [1/ 268] ، ويحيى بن محمَّد، أخرجه من طريقه البيهقي في السنن الكبرى [2/ 176] .
وأخرجه مسلم في المساجد، باب السلام للتحليل، من طريق زهير بن حرب وأحمد بن حنبل كلاهما عن يحيى به، رقم 581 (117، 118) ، وهو في مسند الإِمام أحمد [1/ 444] ، عن يحيى به، رقم 4239.
وأخرجه أبو عوانة في مستخرجه [2/ 238] ، من طريق عبد الرحمن بن بشر، عن يحيى به، والطحاوي في شرح معاني الآثار [1/ 268] ، من طريق ابن المديني، عن يحيى به.
والحافظ البيهقي في السنن الكبرى [2/ 176] ، من طريق أبي داود الطيالسي، عن شعبة به.