فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
ـــــــــــــــــــــــــــــ
= الحبوة، وكانت من شأن العرب.
وإسناد الحديث على شرط الصحيح، محمَّد بن عمرو أخرج له البخاري مقرونًا، ومسلم في المتابعات، وحديثه لا ينزل عن الحسن، وقد صرح بالتحديث في رواية القطان عند الإِمام أحمد [2/ 475] ، 10153، وقد اختصر المصنف الرواية مقتصرًا على الشاهد فيها وأولها:"نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيعتين في بيعة وعن لبستين ..."الحديث. تابعه عن يزيد: الإِمام أحمد، أخرجه في المسند [2/ 503] رقم 10542، ومحمد بن يحيى الذهلي، أخرجه البغوي في شرح السنة [8/ 142] رقم 2111.
وتابع ابن هارون، عن محمَّد بن عمرو:
1 -يحيى بن زكرياء، أخرجه أبو داود في الإِجارة، باب فيمن باع بيعتين في بيعة، رقم 3461.
2 -عبدة بن سليمان، أخرجه الترمذي في البيوع، باب ما جاء في النهي عن بيعتين في بيعة، رقم 1231.
3 -يحيى بن سعيد، أخرجه النسائي في البيوع، باب بيعتين في بيعة، رقم 4632.
4 -عبد الوهاب بن عطاء، أخرجه أبو يعلى في مسنده [10/ 507] رقم 6124.
وتابع محمَّد بن عمرو، عن أبي سلمة: الزهري، أخرجه الإِمام أحمد في مسنده [2/ 376] .
وتابع أبا سلمة، عن أبي هريرة:
1 -الأعرج، أخرجه مالك في الموطأ، ومن طريقه الإِمام البخاري في اللباس، باب الاحتباء في ثوب واحد، رقم 5821، ومسلم في البيوع، باب إبطال بيع الملامة والمنابذة، رقم 1511. =