فهرس الكتاب

الصفحة 2862 من 5829

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= تنبيه: أضاف محققوا الكتاب في إسناد هذا الحديث والد ابن ثوبان فصار الإسناد هكذا: عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن أبيه، عن أبي هريرة، وذلك مخالف لما في الأصول ومصادر التخريج! فيتنبه لذلك.

قوله:"من ينشد فيه الضالة":

قال الإمام الخطابي: ويدخل في هذا كل أمر لم يبن له المسجد: من أمور معاملات الناس، واقتضاء حقوقهم، وقد كره بعض السلف المسألة في المسجد، وكان بعضهم لا يرى أن يتصدق على السائل المتعرض في المسجد. اهـ.

وقال الإمام البغوي رحمه الله: وقد كره قوم من أهل العلم البيع والشراء في المسجد، وبه يقول أحمد وإسحاق، ورخص فيه بعض التابعين، وروي عن عطاء بن يسار أنه كان إذا مر عليه بعض من يبيع في المسجد، قال: عليك بسوق الدنيا، فإنما هذا أسوق الآخرة.

والإسناد حسن، وهو صحيح لغيره، أخرجه من طرق عن الدراوردي: الترمذي في البيوع، باب النهي عن البيع في المسجد، برقم 1321 وقال: حسن غريب، والنسائي في اليوم والليلة برقم 176، وابن السني كذلك برقم 153، وابن الجارود في المنتقى برقم 562، والبيهقي في السنن الكبرى [2/ 447] ، وصححه ابن خزيمة برقم 1305 ومن طريقه ابن حبان كما في الإحسان، برقم 1650، والحاكم في المستدرك [2/ 56] ، ووافقه الذهبي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت