ـــــــــــــــــــــــــــــ
= وكأن الرحمة التي للوجه تعلق بها تعلق الصفة بمقتضاها تأتيه من قبل وجه المصلي، فعبّر عن إقبال تلك الرحمة وصرفها بإقبال الوجه وصرفه لتعلق الوجه الذي هو صفة بها، قال: والذي يبين صحة هذا التأويل ما أخبرنا به أبو طاهر الفقيه .. ثم أسند حديث أبي ذر المتقدم عند المصنف في النهي عن مسح الحصى، قال: وشائع في كلام الناس: الأمير مقبل على فلان، وهم يريدون به إقباله عليه بالإِحسان، ومعرض عن فلان وهم يريدون به ترك إحسانه إليه وصرف إنعامه عنه.
والجمهور على كراهة الالتفات، وقال المتولي من الشافعية: يحرم، وهو قول أهل الظاهر.
والإِسناد على شرط الصحيح غير أبي الأحوص لم يروِ عنه غير الزهري.
تابعه عن عبد الله بن صالح.
1 -محمَّد بن يحيى الذهلي، أخرجه ابن خزيمة في صحيحه برقم 482.
2 -محمد بن إسحاق الصغاني، أخرجه البيهقي في السنن الكبرى [2/ 282] .
وتابع الليث، عن يونس:
1 -ابن المبارك، أخرجه الإِمام أحمد في المسند [5/ 172] ، والنسائي في السهو، باب التشديد في الالتفات في الصلاة، رقم 1195.
2 -ابن وهب، أخرجه أبو داود في الصلاة، باب الالتفات في الصلاة، رقم 909، ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى [2/ 281] . والبغوي في شرح السنة برقم 734.
تابع به يونس، عن ابن شهاب: ابن أبي الأخضر، أخرجه البغوي في شرح السنة، رقم 733.
وانظر الحديث المتقدم برقم 1505 والتعليق عليه.